القائمة الرئيسية

الصفحات

مفهوم الاعتماد المستندي

ان التجارة الخارجية ومنذ القدم وهي تشكل الركزة الاساسية في الحياة وحتى قبل تطورها بالمفهوم و المراسيم المتعارف عليها حاليا , ففي البداية بدأت بعملية المقايضة و في ظل غياب العملات النقدية عن طرق مقايضة سلعة بسلعة , لكن ماكان يعيب هذه العملية البظئ وعدم السرعة في التعامل , هذا ما جعل نطاق التعامل محدود نتيجة لغياب عنصر الثقة في التعامل , هذا ما مكن التجار الاستحواذ على التجارة نتيجة لامكانية جمعهم بين المنتج واداة الانتاج , وقد بقى الوضع على حاله الى غاية قيام الثورة الصناعية في اوروبا , واللتي ادت الى فصل المنتج عن الاداة بسبب كثرة السلع و المنتجات التي اصبحت توفرها المصانع .

مفهوم الاعتماد المستندي من الناحية اللغوية

ان كلمة الاعتماد هنا يقصد بها قرض , ام المستندي يقصد بها تلك المستندات و الوثائق المرتبطة بالعملية التجارية الممولة عن طريق هذا القرض .

مفهوم الاعتماد المستندي من الناحية الاصطلاحية

يقصد الاعتماد المستندي ذلك الاعتماد الذي يفتحه البنك بناءا على طلب عميله ايا كانت طريقة تنفيذه سواء كانت بالقبول او بالوفاء لصالح متعامل الآمر بفتح الاعتماد وهو مضمون بحيازة المستندات الممثلة للبضاعة في الطريق او معدة الارسال . 

مفهوم الاعتماد المستندي من الناحية التقنية


فالاعتماد المستندي يعني الدفع مقابل المستندات وهي الوسيلة الاكثر شيوعا و استعمالا في مجال التجارة الدولية , فهي عملية قرض من نوع الالتزام بالامضاء بناءا على طلب المستورد (مشتري البضاعة ) الذي يطلب فتح الاعتماد من احد البنوك في الداخل لصالح المصدر بعد ان يكونا الطرفان قد اتفقا على شروط العقد بكل تفاصيله , مع تحديد نوع الاعتماد اللذي تم فتحه , وبموجب هذا الالتزام يقوم البنك بدفع مبلغ معين للمصدر مقابل حياز الوثائق المتعلقة بالسلع محل العقد والتي ينبغي ان تكون مطابقة شكلا و مضمونا للاتفاقية المنشأة للاعتماد نفسه , و كذلك المواصفات المتفقة عليها , على اعتبار ان من شروط التسديد للمستفيد المطابقة الكلية و الصارمة بكل الوثائق المتعلقة بالبضاعة موضوع الصفقة مع الشروط والمواصفات المذكورة في الاتفاق المبرم للقرض .

مفهوم الاعتماد المستندي من الناحية الفقهية

هو تعهد مكتوب يصدر من مصرف يدعى مصرف المستورد ويسمى العميل الآمر , يتعهد فيه البنك بأن يدفع للمستفيد مبلغ معين مقابل تقديم المستفيد المستندات المشار اليها في الخطاب المرسل له و يسمى خطاب الاعتماد وذلك خلال المدة المحددة له , ويعتبر عقد الاعتماد مستقبلا عن عقد البيع الذي نشأ بمناسبته وكذلك عن سائر العلاقات الناشئة عن عملية الاعتماد المستندي .

مفهوم الاعتماد المستندي من ناحية الاعراف الدولية

من حيث التطبيق العملي في اطار لائحة الاصول و الاعراف الدولية واستنادا الى لائحة رقم 500 لسنة 1993 الصادرة ن غرفة التجارة الدولية عرف الاعتماد المستندي بانه : اي ترتيبات مهما كان شكلها او نوعها يقوم بها البنك ( فاتح الاعتماد ) بناءا على طلب العميل ( طالب فتح الاعتماد ) وفقا لتعليمات يقوم بـ :

  • الدفع الى شخص ثالث مستفيد او يدفع قيمة السحوبات المسحوبة من المستفيد
  • ان يعمل بنكا آخرا بالدفع او بقبول السحوبات او دفع قيمتها وذلك مقابل مستندات معينة يشترط ان تكون مطابقة لشروط الاعتماد . 


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

محتويات الموضوع